منتدى موجهي دراسات كفر الشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يناقش المنتدى المواضيع التي تهم المعلم و الموجه المكلفين بتدريس مادة الجغرافيا و التاريخ و الدراسات لجميع المراحل التعليمية الإبتدائي و الإعدادي و الثانوي بمحافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أيام العشر وبعض أحكام الأضحية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فياضة
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 13/10/2011

أيام العشر وبعض أحكام الأضحية Empty
مُساهمةموضوع: أيام العشر وبعض أحكام الأضحية   أيام العشر وبعض أحكام الأضحية Emptyالجمعة أكتوبر 28, 2011 12:34 pm








عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ أَيَّامِ الْدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ، يَعْنِي عَشْرُ ذِي الحْجَّةِ".

أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (2/28 ، رقم 1128) قال الهيثمى (4/17) : رجاله ثقات ، وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم

1133). قال المناوي في "فيض القدير بشرح الجامع الصغير": (أفضل أيام الدنيا) خرج به أيام الآخرة فأفضلها يوم المزيد يوم يتجلي

اللّه لأهل الجنة فيرونه (أيام العشر) أي عشر ذي الحجة لإجتماع أمّهات العبادة فيه وهي الأيام التي أقسم اللّه بها في التنزيل بقوله

{وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْر} ولهذا سنّ الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد فيها ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع النسك إلى سائر البقاع.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا". أخرجه ابن

ماجه (2/1044 ، رقم 3123) ، والحاكم (4/258 ، رقم 7565) وقال : صحيح الإسناد. وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 6490).

قال العلامة السندي في "شرح سنن ابن ماجه": قَوْله (سَعَة) أَيْ فِي الْمَآل وَالْحَال قِيلَ: هِيَ أَنْ يَكُون صَاحِب نِصَاب الزَّكَاة (فَلَا

يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا) لَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ صِحَّة الصَّلَاة تَتَوَقَّف عَلَى الْأُضْحِيَّة بَلْ هُوَ عُقُوبَة لَهُ بِالطَّرْدِ عَنْ مَجَالِس الْأَخْيَار وَهَذَا يُفِيد الْوُجُوب وَاللَّهُ

تَعَالَى أَعْلَم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد ذهب إلى وجوب الأضحية على القادر ربيعة والأوزاعي والليث والمشهور عن أبي

حنيفة أنها واجبة على المقيم الذي يملك نصابا (أي نصاب الزكاة). وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَضِيَ الله عَنْهَا

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ

شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ". أخرجه مسلم (3/1565 ، رقم 1977) ، والنسائي (7/212 ، رقم 4364) وابن ماجه (2/1052 ، رقم 3149) .

وأخرجه أيضًا : الشافعي (1/175) ، والحميدي (1/140 ، رقم 293) ، والدارمي (2/104 ، رقم 1948) ، وأبو عوانة (5/61 ، رقم

7787) ، والبيهقي (9/266 ، رقم 18820) . قَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه في تعليقاته على سنن أبي داود: أَحَبَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْفِير الشَّعْر وَالظُّفْر فِي الْعَشْر لِيَأْخُذهُ مَعَ الضَّحِيَّة, فَيَكُون ذَلِكَ مِنْ تَمَامهَا عِنْد اللَّه. وَقَدْ شَهِدَ لِذَلِكَ أَيْضًا: أَنَّهُ شَرَعَ لَهُمْ إِذَا

ذَبَحُوا عَنِ الْغُلَام عَقِيقَته " أَنْ يَحْلِقُوا رَأْسه " فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حَلْق رَأْسه مَعَ الذَّبْح أَفْضَل وَأَوْلَى, وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق.عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ

الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ أَيَّامِ الْدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ، يَعْنِي عَشْرُ ذِي الحْجَّةِ". أخرجه البزار كما فى

كشف الأستار (2/28 ، رقم 1128) قال الهيثمى (4/17) : رجاله ثقات ، وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 1133). قال المناوي

في "فيض القدير بشرح الجامع الصغير": (أفضل أيام الدنيا) خرج به أيام الآخرة فأفضلها يوم المزيد يوم يتجلي اللّه لأهل الجنة فيرونه

(أيام العشر) أي عشر ذي الحجة لإجتماع أمّهات العبادة فيه وهي الأيام التي أقسم اللّه بها في التنزيل بقوله {وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْر}

ولهذا سنّ الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد فيها ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع النسك إلى سائر البقاع. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا". أخرجه ابن ماجه (2/1044 ، رقم

3123) ، والحاكم (4/258 ، رقم 7565) وقال : صحيح الإسناد. وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 6490). قال العلامة السندي

في "شرح سنن ابن ماجه": قَوْله (سَعَة) أَيْ فِي الْمَآل وَالْحَال قِيلَ: هِيَ أَنْ يَكُون صَاحِب نِصَاب الزَّكَاة (فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا) لَيْسَ الْمُرَاد

أَنَّ صِحَّة الصَّلَاة تَتَوَقَّف عَلَى الْأُضْحِيَّة بَلْ هُوَ عُقُوبَة لَهُ بِالطَّرْدِ عَنْ مَجَالِس الْأَخْيَار وَهَذَا يُفِيد الْوُجُوب وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. انتهى كلامه

رحمه الله تعالى. وقد ذهب إلى وجوب الأضحية على القادر ربيعة والأوزاعي والليث والمشهور عن أبي حنيفة أنها واجبة على المقيم

الذي يملك نصابا (أي نصاب الزكاة). وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ". أخرجه

مسلم (3/1565 ، رقم 1977) ، والنسائي (7/212 ، رقم 4364) وابن ماجه (2/1052 ، رقم 3149) . وأخرجه أيضًا : الشافعي

(1/175) ، والحميدي (1/140 ، رقم 293) ، والدارمي (2/104 ، رقم 1948) ، وأبو عوانة (5/61 ، رقم 7787) ، والبيهقي (9/266 ،

رقم 18820) . قَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه في تعليقاته على سنن أبي داود: أَحَبَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْفِير الشَّعْر

وَالظُّفْر فِي الْعَشْر لِيَأْخُذهُ مَعَ الضَّحِيَّة, فَيَكُون ذَلِكَ مِنْ تَمَامهَا عِنْد اللَّه. وَقَدْ شَهِدَ لِذَلِكَ أَيْضًا: أَنَّهُ شَرَعَ لَهُمْ إِذَا ذَبَحُوا عَنِ الْغُلَام عَقِيقَته


" أَنْ يَحْلِقُوا رَأْسه " فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حَلْق رَأْسه مَعَ الذَّبْح أَفْضَل وَأَوْلَى, وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أيام العشر وبعض أحكام الأضحية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موجهي دراسات كفر الشيخ :: المنتدى الإسلامي-
انتقل الى: